المادة 11 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966
يلغى هذا النظام التعليمات والانظمة المتعلقة برسوم الاشتراك والاجور الخاصة بامتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية الصادرة قبل نفاذ هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026