المادة 10 من نظام امتحانات شهادتي الدراسة الثانوية العامة والاعدادية رقم 17 لسنة 1966

يستحق كل من يعمل في الامتحانين خارج مركز عمله الاصلي اجور النقل وعلاوات السفر المحددة في نظام الانتقال والسفر بالاضافة الى ما يستحقه من اجور بموجب احكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك