المادة 7 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005
أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام والواجبات الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة له وسائر حقوقه وامتيازاته الاخرى 0
ب- يشترط فيمن يعين مديرا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- اردني الجنسية 0
2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026