المادة 7 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

أ- للمجلس ان يعين مديرا متفرغا لادارة اعمال اليانصيب والاشراف عليه ويحدد في قرار التعيين المهام والواجبات الموكولة اليه والصلاحيات الممنوحة له وسائر حقوقه وامتيازاته الاخرى 0 ب- يشترط فيمن يعين مديرا وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:- 1- اردني الجنسية 0 2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والامانة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة