المادة 6 من نظام اليانصيب الرياضي رقم 69 لسنة 2005

للمجلس ان يتعاقد مع جهة او اكثر سواء اكانت حكومية ام اهلية ام خاصة لاصدار اليانصيب بمختلف انواعه واشكاله وتنظيمه وادارة شؤونه بموجب اتفاقية مع تلك الجهة تحدد بها الحقوق والالتزامات المترتبة على كلا الطرفين 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة