المادة 25 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- اسس ومعايير تبرير الممارسات ومتطلبات الوقاية الاشعاعية عند تصوير الأفراد بمصادر الأشعة لغايات غير طبية وشروط وضوابط التعرض الطبي. 2- الضوابط المتعلقة ببرنامج الوقاية الاشعاعية وأمان مصادر الأشعة ونظام الادارة وجودة مصادر الأشعة والممارسة الاشعاعية. 3- اسس ومعايير تصنيف المناطق ضمن المنشآت الى مناطق خاضعة للرقابة ومناطق خاضعة للإشراف ومتطلبات الوقاية الاشعاعية والتدابير الخاصة بكل منهما. 4- حدود الجرعات الاشعاعية الواجب التقيد بها واسس وضوابط اعداد قيود الجرعات الاشعاعية. 5- الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية والوقاية الشخصية والفحص والرصد الاشعاعي. 6- اسس واجراءات الفحص الدوري والصيانة للمنشأة ومصادر الاشعة والمعايرة الدورية وقياس الجرعات الاشعاعية واسس التقييم الدوري لأمان مصادر الاشعة والتقارير المتعلقة بذلك. 7- برامج تدريب العاملين وتأهيلهم في المنشآت المتعلقة بالوقاية الاشعاعية واسس وإجراءات تفعيل ثقافة الامان الاشعاعي في المنشآت. 8- التدابير المتعلقة بحماية العاملين من مخاطر التعرض المهني بما في ذلك المرأة الحامل أو المرضع. 9- اسس وشروط برامج الوقاية الطبية للعاملين والفحص الطبي الدوري لهم. 10- مبادئ حماية الجمهور من التعرض الاشعاعي ومتطلباتها وتدابيرها. 11- متطلبات الوقاية الاشعاعية الخاصة بالسلع ذات الاستخدام العام التي تحتوي على مادة مشعة أو تصدر عنها اشعة مؤينة. 12- التقارير الواجب على المرخص له والمصرح له اعدادها واسس وضوابط اعدادها وتزويد الهيئة بها. 13- الاحكام والضوابط والالتزامات المتعلقة بالحوادث والحالات الطارئة حسب تصنيفها. 14- اجراءات رصد الامتثال لمتطلبات الوقاية الاشعاعية في المنشآت ومعالجة حالات عدم الامتثال. ب- تسري احكام التعليمات الصادرة عن المجلس بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة