المادة 24 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على كل من تنطبق عليه أحكام هذا النظام توفيق أوضاعه وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة