المادة 20 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015

يكون كل من المرخص له والمصرح له والشخص المرخص وصاحب العمل ومديري المنشآت ومشغليها مسؤولين عن التقيد بمتطلبات ومبادئ الوقاية الإشعاعية وأحكام هذا النظام كل في مجال عمله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة