المادة 19 من نظام الوقاية الاشعاعية رقم 108 لسنة 2015
على المرخص له والمصرح له:-
أ- الحصول على موافقة الهيئة قبل اجراء اي تعديل في المنشأة اذا كان التعديل يتعلق بمصدر الأشعة أو اذا ترتبت عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية.
ب-اعلام الهيئة بأي تعديل في البيانات التي قدمها الى الهيئة للحصول على الرخصة أو التصريح وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصوله اذا كان التعديل لا تترتب عليه زيادة في المخاطر الاشعاعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026