المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني، باستثناء المدرس والمدرس المساعد والاستاذ الممارس، إذا توافرت فيه اصلفحشةر 3 من وط ال21تالية:- 1- أمضى خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حدًا أدنى. 2- كان ناجحًا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي. 3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إلا إذا كان قد عين في رتبة أستاذ وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكمًا. ب- ينظر في تثبيت المدرس والاستاذ الممارس إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى ونقل إلى الفئة (أ). ج- ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة حداً أدنى وكان له بحثان منشوران أو مقبولان للنشر خلال هذه المدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة. ه - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية، عشر سنوات، وإذا انتهت هذه المدة دون تثبيته تنتهي خدمته في الجامعة حُ كمًا. و- يجوز إنهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته بقرار من المرجع المختص بالتعيين ،على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته. ز- إذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية فيكون تحت التجربة من جديد وفق أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة