المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في المجال البحثي والمجالات الفنية المتخصصة من غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو هيئة تدريسية أو محاضرا متفرغا في الجامعة وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة وبحد أعلى خمس سنوات.
ب-عند تعيين أي شخص عضوًا في الهيئة التدريسية أو محاضرًا متفرغًا في الجامعة يجوز اعتماد الرتبة التي شغلها في أي جامعة أخرى تعترف بها الجامعة، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون حاصلًا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ولا يجوز تعديل الرتبة أو الأقدمية بعد صدور قرار التعيين.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية باستثناء المدرس المساعد من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها أقدمية لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية داخل الجامعة وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة يُ قدم عضو الهيئة التدريسية إنتاجًا علميًا وفقًا لتعليمات الترقية والنقل المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026