المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عين قبل نفاذ أحكام هذا النظام أي مكافأة عند انتهاء خدماته في الجامعة في أي من الحالتين التاليتين:- أ- إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- تمت إدانته بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة