المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الحقوق المالية التالية:- 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته التي تلي ذلك، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الإجمالي الأخير الذي يستحقه عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس من الجامعة وفق الأسس التالية:- أ- على أساس الراتب الإجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي ابتداء من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى إتمام عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد البحث والتدريس سن الخامسة والستين من عمره. ب- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وعلى أساس (50%) من الراتب الإجمالي عن المدة اللاحقة لإتمام عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس الخامسة والستين من عمره. ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس الذين تركوا الخدمة من الجامعة قبل نفاذ أحكام هذا النظام. 2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق. ب- مع مراعاة الفقرة (ز) من المادة (29) من هذا النظام ومطلع البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين أي منهم في الجامعة اعتبارا من تاريخ (1/1/2013) مكافأة خدمة تصرف في نهاية كل سنة وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي من تاريخ تعيينه وحتى إكماله الخامسة والستين من عمره. 2- على أساس الراتب الأساسي عن مدة خدمته بعد إكماله الخامسة والستين من عمره. ج- لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس المعين قبل (1/1/2013) القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس، على أن لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات. د- يتم صرف ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس من مكافأة نهاية الخدمة لمن عين قبل 1/1/2013 عند انتهاء خدمته في الجامعة، وفقا لأحكام هذا النظام بعد حسم جميع المبالغ المستحقة عليه. ه- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس ممن عُيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام مكافأة نهاية خدمة أو مكافأة خدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة