المادة 4 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد البحث والتدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر، وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي، وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة