المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025
تسري أحكام هذا النظام على:-
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس في الجامعة ما لم ينص على غير ذلك في أي نظام آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026