المادة 3 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

تسري أحكام هذا النظام على:- أ- أعضاء الهيئة التدريسية. ب- المحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس في الجامعة ما لم ينص على غير ذلك في أي نظام آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة