المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

- أ - يتولى عضو الهيئة التدريسية المهام والواجبات التالية:- 1- التفرغ الكامل للتدريس وإجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات، وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة أو في أي موقع تابع لها. 2- الإشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية والثقافية والاجتماعية، وتوجيههم علميًا وخلقيًا وبث الروح الجامعية والوطنية في نفوسهم، ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية. 3- الإشراف أو المشاركة في الإشراف على البحوث والرسائل والأطاريح الجامعية لطلبة الدراسات العليا. 4- النهوض برسالته العلمية في مجال تخصصه بالبحث والنشر والمحافظة على الأمانة العلمية، وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه. 5- المشاركة في اجتماعات القسم وفي المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة، والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم والريادة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 6- تقديم تقرير سنوي عن نشاطه العلمي والبحثي وخدمته للمجتمع بما في ذلك البحوث التي لا يزال يقوم بها إلى رئيس القسم الذي يعمل فيه وفي حال كان النشاط مشتركا يعد الباحث الرئيس تقريرا مشتركا عنه نيابة عن المجموعة ويكون مسؤولا عن محتواه ويوقع منهم مجتمعين. ب - تكون مهام المحاضر المتفرغ وواجباته مماثلة لمهام عضو الهيئة التدريسية وواجباته باستثناء مشاركته التصويت في جلسات المجالس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة