المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 40 لسنة 2025

أ- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الأساسية. ب-يستحق عضو الهيئة التدريسية علاوة غلاء معيشة مقدارها عشرون دينارًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة