المادة 64 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
تحدد رواتب اعضاء الهيئة التدريسية وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم وشؤونهم المالية بموجب نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026