المادة 63 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
تطبق على رئيس واعضاء أي مجلس تأديبي احكام رد القضاء المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026