المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية ، وذلك بالاضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- ان يكون قد حصل على درجة جامعية او شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على ان تكون تلك الدرجة او الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ، والدرجة الجامعية الاولى. ب- ان يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس. ج- ان يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة. د- ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك