المادة 5 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وترقيته وتثبيته ونقله من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة واجازته اجازة تفرغ علمي او اجازة دون راتب وانتدابه واعارته وقبول استقالته وانهاء خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ، المستند إلى توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026