المادة 50 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (51) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه.
ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين.
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026