المادة 49 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار. ب- الانذار ، فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي. ج- الانذار النهائي ، ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك. د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات. ه- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات. و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع الاستحقاقات المالية. ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك