المادة 42 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية من اللجنة بعد اخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية التعاقد مع محاضرين للعمل بدوام جزئي ويكون التعيين لهذه الفئة من المحاضرين محاضرا برتبة استاذ مساعد ، او محاضرا برتبة استاذ مشارك ، او محاضرا برتبة استاذ ، ويتم تقدير مؤهلاتهم وتوزيع اعبائهم التدريسية وتحديد اجازاتهم واجورهم وغيرها وفق اسس خاصة يضعها الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026