المادة 41 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
تحسب للمحاضر المتفرغ المعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة لاغراض الترقية مدة خدمته كاملة او أي جزء منها كما تعتمد كل او بعض البحوث التي نشرها خلال خدمته في الجامعة او في جامعة اخرى وهو محاضر متفرغ حاصل على درجة الدكتوراة او ما يعادلها وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026