المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003
يجوز لعضو الهيئة التدريسية ، بموافقة خطية مسبقه من الرئيس وبناء على تنسيب من عميد الكلية وتوصية من رئيس القسم على ان لا يزيد عددها على ثلاث ساعات معتمدة اسبوعيا خلال الفصل الدراسي الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026