المادة 28 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 144 لسنة 2003

لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك