المادة 7 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس مساعد في الجامعة ان يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس او ما يعادلها بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها في مجال التخصص الذي سيعين فيه ، وان يكون قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذلك التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026