المادة 6 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
يشترط فيمن يعين عضوا في الهيئة التدريسية في الجامعة الشروط العامة التالية، وذلك بالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- 1- أن يكون حاصلا على درجة علمية أو شهادة مهنية في مجال اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة ، على أن تكون تلك الدرجة أو الشهادة مسبوقة بشهادة الدراصفحسة ة 2ا لمثنا ن22وية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية الأولى .
2- ان يكون قد حصل على الدرجة العلمية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالدراسة المنتظمة من جامعة معترف بها.
ب- أن يكون قادرا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس والبحث العلمي .
ج- أن يكون لائقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.
د- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة .
ه- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة بسبب فقد الوظيفة او العزل.
و- الا يكون قد انتهت خدمته في الجامعة خلال مدة تجربته فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026