المادة 44 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

للرئيس بعد أخذ رأي كل من عميد الكلية ورئيس القسم منح عضو الهيئة التدريسية إجازة لا تزيد مدتها على ثلاثة اسابيع لأداء فريضة الحج و تمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة