المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
الاجازات والايفاد والانتداب الاعارة
أ- تكون الإجازة السنوية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي كما يلي:-
1- ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كليتي الطب وطب الأسنان المكلف باعمال طبية اضافية.
2- أحد عشر أسبوعا لاعضاء الهيئة التدريسية الآخرين 0
3- ثمانية اسابيع للاداريين من اعضاء الهيئة التدريسية.
ب- توزع الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة بين الفصول وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، إلا إذا اقتضت طبيعة عمل الكلية خلاف هذا الترتيب ، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة سنوية ولا يجوز ترصيدها للسنة التي تليها .
ج- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية بالعمل خلال إجازته السنوية لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026