المادة 24 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية لاعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة على النحو التالي:-
- الرئيس 85 دينارا
- نائب الرئيس والعميد 50 دينارا
- نائب العميد ومساعد الرئيس من اعضاء الهيئة التدريسية 45 دينارا
- عضو الهيئة التدريسية 40 دينارا
ب- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
ج- تصرف للمحاضرين المتفرغين بعقود علاوة تنقل مساوية للعلاوة المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الرتبة الاكاديمية.
د- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026