المادة 23 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- الرئيس 300 دينار
2- نائب الرئيس 175 دينارا
3- العميد 125 دينارا
4- نائب العميد ورئيس القسم
الاكاديمي ومساعد الرئيس ومدير
أي مركز علمي في الجامعة من
اعضاء الهيئة التدريسية 75 دينارا
5- مساعد العميد 45 دينارا
6- مشرف الشعبة 20 دينارا
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026