المادة 19 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

الرواتب والعلاوات أ- يحدد سلم الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي :- ب- يحدد الراتب الاساسي للرئيس بأعلى مربوط راتب الاستاذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك