المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2001

تطبق اجراءات التعيين المتبعة في الجامعة عند انتقال عضو الهيئة التدريسية من جامعة اردنية رسمية اليها و يشترط في التعيين موافقة مجلس عمداء الجامعة التي تم الانتقال منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك