المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية اخرى داخل الجامعة ، وتعتبر مدة انتدابه جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026