المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
الايفاد والانتداب والاعارة
أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي .
ب-يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك المالية منها .
ج-يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026