المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

الايفاد والانتداب والاعارة أ- يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة بقرار من الرئيس بعد اخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ، وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية والادخار ومكافأة نهاية الخدمة والتفرغ العلمي . ب-يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المتعلقة بالايفاد بما في ذلك المالية منها . ج-يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية في بعثة علمية وفقاً لاحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك