المادة 34 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اجازة دون راتب لمدة فصل دراسي او سنة قابلة للتجديد على ان لا يزيد مجموعها على اربع سنوات متصلة ، شريطة ان يكون قد امضى خدمة في الجامعة مدة خمس سنوات على الاقل ، ولا يمنح اجازة ثانية بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة .
ب- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين رئيس جامعة اردنية رسمية من شرط المدة الزمنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يستثنى من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيراً .
د- يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي واحد قابلة للتجديد مرة واحدة .
ه- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لاغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ، والوفاء بالالتزام المطلوب لمن كان موفداً ، الا انها تحسب له اقدمية في الراتب فقط اذا قضاها في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026