المادة 33 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007
أ . يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ، الذي يشغل فيها رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة او مجزأة لفصلين اثنين ، عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا بالعمل او الاعمال العلمية او المهنية او الفنية التي سيعدها خلال الاجازة الى مجلس البحث العلمي ، ويتقاضى عضو الهيئة التدريسية خلال اجازة التفرغ العلمي راتبه وجميع علاواته .
ب. يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي وبموافقة من الرئيس ان يعمل خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحث العلمية او المؤسسات ذات العلاقة داخل المملكة او خارجها .
ج. تحسب اجازة التفرغ العلمي خدمة فعلية لجميع الاغراض عدا احتسابها لاغراض الحصول على سنة تفرغ علمي اخرى .
د . على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريرا بالعمل او الاعمال العلمية او الفنية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمه من قبل مجلس البحث العلمي بمعرفة عميد الكلية بناء على الاسس التي وضعت في المخطط الاصلي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وترفع الاعمال والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتمادها ، واذا لم يتم اعتمادها تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له ، ويعتبر قد استوفى اجازة التفرغ العلمي ، ولا تحسب هذه الاجازة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار ولاغراض استكمال المدة للحصول على اعارة او اجازة اخرى .
ه. لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور سنة خدمة فعلية في الجامعة على انتهائها ، الا اذا ردت المبالغ التي دفعت له ، وفي هذه الحالة لا تحسب هذه الاجازة لاغراض مكافأة نهاية الخدمة والادخار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026