المادة 21 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام للمجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على ما يلي:- 1 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس في الجامعة وحصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد، شريطة تقديم استقالته من عمله في الجامعة. 2 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس مساعد وحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة مدرس، شريطة تقديم استقالته من عمله في الجامعة. 3 - تعيين عضو الهيئة التدريسية ممن يحمل رتبة مدرس مساعد وحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة برتبة أستاذ مساعد، شريطة تقديم استقالته من عمله في الجامعة. ب- لا تعتبر الخدمة السابقة لعضو الهيئة التدريسية المعين وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة استمرارا لخدمته اللاحقة. ج- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية مجلس الكلية ومجلس القسم الموافقة على تغيير صفة التعاقد مع المحاضر المتفرغ على مؤهل الماجستير أو ما يعادله براتب مدرس في الجامعة الى محاضر متفرغ على مؤهل الدكتوراة أو ما يعادلها وبراتب أستاذ مساعد، وذلك بعد حصوله على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة عند التعاقد معه، شريطة الموافقة على إنهاء العقد السابق معه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك