المادة 20 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 41 لسنة 2007

أ- يرقى عضو الهيئة التدريسية الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ اذا كان :- 1-قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات على الاقل في الجامعة ، ويجوز في حالة تحقيق عضو هيئة التدريس لضعف النقاط المطلوبة للترقية ، اختصار المدة لاربع سنوات وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس . 2-ناجحاً في تدريسه . 3-ناجحاً في علاقاته في العمل الجامعي . 4-فاعلاً في خدمة المجتمع وتنميته . 5-قد نشر ، او قبل له للنشر في مجلات معتمدة ، وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها انتاجاً علمياً قيماً في مجال تخصصه ، وان يكون قد نشر جزءاً من هذا الانتاج العلمي اثناء خدمته في الجامعة ، ويجوز ان تحسب ضمن الانتاج العلمي المعتمد للترقية الاعمال المهنية او الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة . 6-ان يحقق الانتاج العلمي الذي قدمه للترقية الحدود الدنيا لاسس الترقية التي يقرها المجلس . ب-1- مع مراعاة احكام الترقية واجراءاتها يتخذ المجلس قراره بشأن الترقية وفق نتائج تقارير المقيمين . 2- اذا تبين للمجلس ان هناك تناقضاً بين نتائج تقارير المقيمين وتوصياتهم فله اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً بشأن الترقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة