المادة 56 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
تحدد الاحكام المالية المترتبة على قبول استقالة عضو الهيئة التدريسية او فقده لوظيفته بمقتضى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار المعمول بهما في الجامعة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026