المادة 55 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
يعتبر عضو الهيئة التدريسية فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون عذر يقبله المجلس مدة تزيد على ثلاثة اسابيع متصلة ، ولا يجوز اعادة تعيينه او استخدامه في الجامعة الا بقرار يصدر عن المجلس يجيز اعادة استخدامه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026