المادة 40 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
لا تصرف لعضو الهيئة التدريسية أي مكافآت عن المحاضرات الاضافية التي يلقيها داخل الجامعة ، الا اذا كان قد استوفى العبء التدريسي المخصص له بمقتضى احكام الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026