المادة 39 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- تكون ساعات العمل الاسبوعي لعضو الهيئة التدريسية (40) اربعين ساعة توزع على الاعمال التالية :-
1- التدريس .
2- الاشراف على الرسائل الجامعية .
3- البحث العلمي .
4- الارشاد الاكاديمي .
5- مراجعات الطلبة .
6- المشاركة في المجالس واللجان .
7- خدمة المجتمع وتنميته .
8- الواجبات الجامعية الاخرى .
ب-1- يكون العبء التدريسي للاستاذ (9) تسع ساعات معتمدة ، وللاستاذ المشارك والاستاذ المساعد (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة ، وللمدرس والمدرس المساعد (15) خمس عشرة ساعة معتمدة .
2- يحدد العبء التدريسي للاستاذ الممارس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ج- للرئيس اذا اقتضت الحاجة ان يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى اعباء او مسؤوليات ادارية او مسؤوليات تنسيقية مع القطاعات الصناعية والانتاجية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026