المادة 37 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
أ- على عضو الهيئة التدريسية ان يقدم الى رئيس قسمه او مشرف شعبته تقريرا سنويا عن انشطته الاكاديمية في التدريس والاشراف والبحث العلمي وغير الاكاديمية المتعلقة بخدمة المجتمع وتنميته واللجان وغيرها وعلى مشرف الشعبة ان يقدم تقريرا موحدا عن الشعبة الى رئيس القسم .
ب-1- على رئيس القسم ان يقدم تقريرا متضمنا رأيه عن القسم ويرفعه الى عميد الكلية .
2- يعد عميد الكلية تقريرا متضمنا رأيه عن الكلية وانشطة الاقسام ويرفعه الى الرئيس في نهاية الفصل الثاني من كل عام جامعي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026