المادة 36 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

تشمل مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ما يلي :- أ- التدريس واجراء الامتحانات . ب- اجراء البحوث والدراسات المبتكرة مع التركيز على ربط هذه البحوث بالصناعة والجوانب التطبيقية . ج- الاشراف على الرسائل الجامعية وعلى بحوث الطلبة وتقاريرهم وانشطتهم العلمية والاجتماعية وتوجيههم علميا واخلاقيا . د- الارشاد الاكاديمي . ه- الاشتراك في المجالس واللجان الجامعية ، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعة . و- اي عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم . ز- التفرغ لواجبه العلمي في الجامعة وبذل الجهد للنهوض برسالتها العلمية والمحافظة على المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس والتوجيه والادارة . ح- خدمة المجتمع وتنميته من خلال الانفتاح على القطاعات الصناعية والمهنية والفنية وربط الجانب النظري بالجوانب العملية والتطبيقية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة