المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009
النقل والترقية
أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن اربع سنوات ، ونشر بحثاً او انتاجاً علمياً تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها الجامعة وتقدم بمشروع بحث علمي للجامعة .
ب- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة مدرس او مدرس مساعد من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن سبع سنوات ، ونشر بحثاً واحداً تتوافر فيه الشروط التي تحددها الجامعة وقام بتطوير علاقات الجامعة بشكل ملموس مع الجهات الصناعية والمهنية وقطاعات الانتاج المختلفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026