المادة 29 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

لرئيس الجامعة ان يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل في الجامعة او يقدم خدمة لها تستدعيها مصلحة الجامعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة