المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

تصرف علاوة شخصية شهرية مقدارها خمسة واربعون دينارا لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما فوق وواحد وثلاثون دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية اقل من (130) دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة