المادة 26 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

أ . تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة عائلية كما يلي : دينار الزوجة 7 الولد الاول 2 الولد الثاني 2 الولد الثالث 2 الولد الرابع 2 ب- اذا تعددت زوجات المستحق للعلاوة فتعطى علاوة الزوجة للزوجة الاولى فقط اذا كان يتقاضى العلاوة عن اربعة اولاد واذا كان عدد الاولاد اقل من اربعة فتعطى العلاوات المخصصة للاولاد للزوجات الاخر بالاضافة للزوجة الاولى بشرط ان لا يزيد عدد الزوجات الاضافيات مع الاولاد الذين يستحقون العلاوة على اربعة . ج- لا تدفع هذه العلاوة في اي من الحالات التالية :- 1-عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الجامعية الاولى او من ذوي الاحتياجات الخاصة . 2-الى المستحق عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة